رفيق العجم

1063

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

ويقصده بفعله ، وهو بعد الفعل ضرورة ، فالغرض من الانتصار إطفاء الغضب وإزالته ، وإزالة الشيء هي شيء غير وجوده وإزالة الغضب غير الغضب ، والغضب هو السبب في الانتصار ، وإزالة الغضب هو الغرض في الانتصار ( حز ، حكا 8 ، 100 ، 5 ) غرض من أصول الفقه - الغرض من أصول الفقه معرفة أدلّة أحكام الفقه ، ومعرفة طرق الأدلّة ، لأنّ من استقرأ أبوابه وجدها إما دليلا على حكم أو طريقا يتوصّل به إلى معرفة الدليل ، وذلك كمعرفة النص والإجماع والقياس والعلل والرجحان . وهذه كلها معرفة محيطة بالأدلّة المنصوصة على الأحكام ومعرفة الأخبار وطرقها معرفة بالطرق الموصلة إلى الدلائل المنصوصة على الأحكام ( زر ، بحر 1 ، 26 ، 20 ) غرم بالغنم - الغرم بالغنم وبيان ذلك : - أن المشرّع لما جعل وجوب النفقة على الوارث ، فقد نبّه على أن علّة وجوب الاتفاق هو الإرث ، أي النفع الذي يحتمل أن يصيبه من الإرث ، فلزم عن ذلك عقلا ، أن يكون مقدار الواجب عليه بقدر ما يحتمل أن يصيب من الإرث ، لأن الغرم بالغنم ، وهذه القاعدة من أصول العدل في المسؤوليات ( دري ، نهج ، 297 ، 10 ) غرور - الغرور لا يوجب الرجوع ، فلو قال : اسلك هذا الطريق فإنّه آمن ، فسلكه فأخذه اللصوص ، أو كل هذا الطعام فإنّه ليس بمسموم فأكله فمات ، فلا ضمان ( نج ، نظر ، 252 ، 12 ) غريب - المناسب ينقسم إلى مؤثّر وملائم وغريب ومثال المؤثّر التعليل للولاية بالصغر ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره في الحكم بالإجماع أو النص وإذا ظهر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة . . . أما الملائم فعبارة عمّا لم يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم كما في الصغر لكن ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم ، مثاله قوله لا يجب على الحائض قضاء الصلاة دون الصوم لما في قضاء الصلاة من الحرج بسبب كثرة الصلاة ، وهذا قد ظهر تأثير جنسه لأن لجنس المشقة تأثيرا في التخفيف ، أما هذه المشقة نفسها وهي مشقة التكرر فلم يظهر تأثيرها في موضع آخر ، نعم لو كان قد ورد النص بسقوط قضاء الصلاة عن الحرائر الحيض وقسنا عليهن الإماء لكان ذلك تعليلا بما ظهر تأثير عينه في عين الحكم لكن في محل مخصوص فعدّيناه إلى محل آخر . . . وأما الغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرّفات الشرع فمثاله قولنا إن الخمر إنما حرّمت لكونها مسكرة ففي معناها كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب ( غز ، مس 2 ، 298 ، 3 ) - المناسب ثلاثة أنواع : مؤثّر ، وملائم ، وغريب ( قد ، روض ، 269 ، 9 ) - الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ( قد ، روض ، 270 ، 4 ) - المناسب مؤثّر وملائم وغريب ومرسل لأنه إما معتبر أو لا ، والمعتبر بنص أو إجماع هو المؤثّر ، والمعتبر ترتيب الحكم على وفقه فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس